الأداء مجانا وابتداء.
وبالجملة: إن التسليم إنما هو بعنوان عوض المبيع، فلا يجوز له الأخذ والتصرف، ولم يحصل مجوز له; من ملك، أو إجازة تصرف، والرضا المعاملي والعمل على طبقه ليس مجوزا ولا مملكا.
والشيخ الأعظم (قدس سره) أصاب فيما أفاد: من عدم جواز تصرف البائع في الثمن، وأنه أكل مال بالباطل (1)، لكن ذلك مخالف لما أفاده في الفرع الآتي: من أن المشتري سلطه على الثمن للتصرف والإتلاف (2).
إلا أن يكون مراده في المقام التصرف المعاملي، وفي الفرع الآتي التصرف غير المعاملي، وهو أيضا غير خال عن الإشكال.
كما أن ظاهره في المقام أن جواز الاسترداد; لعدم حصول الملكية، الظاهر منه أنه لو حصلت الملكية لم يجز الاسترداد، مع أنه تمليك مجان، يجوز معه الرجوع والاسترداد مع بقائه على ما هو عليه.
واحتمال أن يكون مراده أن التمليك من المشتري، إذا كان في مقابل تمليك الفضولي - أي التمليك الباطل - لا يجوز له الرجوع; لأن المقابلة ليست بين المالين، بل بين تمليك الأصيل وتمليك الفضولي بالمعنى المصدري، مقطوع الخلاف، بل غير صحيح في نفسه.
ولو تلف الثمن فالمعروف عدم الضمان، بل هو المنسوب إلى المشهور (3)،