(865) وعن علي (ص) أنه قال: ترد (1) المرأة من القرن والجذام والجنون والبرص، فإن كان دخل بها فعليه المهر. وإن شاء أمسك وإن شاء فارق، ويرجع بالمهر على من غره بها. وإن كانت هي التي غرته، رجع به عليها، وترك لها أدنى شئ مما يستحل به الفرج (2) فإن لم يدخل بها فارقها إن شاء ولا شئ عليه.
(866) وعنه أنه قال في الرجل يتزوج المرأة (3) فيؤتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء، قال: ترد على وليها. وإن كانت بها زمانة (4) لا يراها الرجال، أجيزت (5) شهادة النساء عليها.
(867) وعنه أنه قال: ترد البرصاء والمجذمة. قيل: فالعوراء؟
قال: لا ترد، إنما ترد (6) المرأة من الجذام والبرص والجنون أو علة في الفرج تمنع من الوطء.
(868) وعن علي (ع) أن رجلا قال له: يا أمير المؤمنين! إني تزوجت امرأة عذراء، فدخلت بها فوجدتها غير عذراء، قال: ويحك إن العذرة تذهب من الوثبة والقفزة والحيض والوضوء وطول التعنيس (7).
(869) وعنه (ع) أن امرأة رفعت إليه زوجها، فذكرت أنه تزوجها مذ سنين وأنه لم يصل إليها. وسأل زوجها عن ذلك فصدقها. فأجله حولا، ثم قال لها بعد الحول: إن رضيت أن يكسوك ويكفيك المؤنة، وإلا فأنت بنفسك أملك.