الجميع، كما يجب عليهم ردها.
والفرق بين الاحتمالين: هو أنه في الثاني لم تعتبر العين على العهدة كما في الدين، بل العين الخارجية بخارجيتها يكون الآخذ متعهدا بها.
والظاهر أن باب الكفالة من هذا القبيل; فإن اعتبار كون الشخص على العهدة - كالدين - غير عقلائي، بخلاف اعتبار كونه مورد تعهده، وهذا الاحتمال أقرب مما ذكره السيد الطباطبائي (قدس سره) (1) وتبعه غيره (2)، وأسلم من الإشكالات السابقة (3).
وإن قلنا: بأن مقتضى القاعدة هو الضمان عند التلف; بمعنى تحقق ماهية الضمان على عهدته، وهي ماهية تعليقية، ولا يبعد أن يكون ذلك مراد المشهور على ما نسب إليهم (4)، فعليه لا يجب ردها على غير من هي في يده، وليس للمالك الرجوع إلى غيره ممن في السلسلة.
وقد مر الكلام في الاستظهار من لفظ القاعدة، وأن المختار هو الأخير (5).
وأما المنافع المستوفاة وغيرها، فلا شبهة في ضمان المستوفي، بل في ضمان من تلفت تحت يده، وقد مر الكلام فيها وفي دفع الإشكالات عنها (6).
وأما غيره، فقد يقال: بضمان كل من كان قبله في السلسلة دون المتأخر; بدعوى أن مقتضى «على اليد...» أن يكون ضمان العين مع خصوصياتها - من