ولكنه مخدوش بتقريريه; لأن اعتبار العهدة أو التعهد بالعين، تبع لقاعدة اليد، ولا يمكن تخلفه سعة وضيقا عنها، ومقتضى القاعدة أن ما وقعت اليد عليه وكان مأخوذا، صار مضمونا بأي نحو فرض، والأوصاف أو المنافع الحاصلة بعد خروج العين عن تحت استيلاء الآخذ، لا يعقل أن تصير مضمونة; لعدم وقوع اليد عليها، لا تبعا ولا استقلالا.
ويتلوهما في الضعف لو قيل: إن المنافع والأوصاف لا يلزم أن تقع تحت اليد، بل اليد على العين كافية في الضمان، وخروج عهدة العين لا يكون إلا بأدائها، وأداء منافعها، وقيم أوصافها.
لأن ثبوت العهدة بالنسبة إلى المنافع والأوصاف التي لم تكن موجودة - لا عند وقوع العين تحت اليد، ولا بعده ما دام كونها تحت اليد - ممنوع ولو قيل:
بأن اليد على العين كافية للضمان بالنسبة إلى المنافع; إذ خروج العهدة بأداء قيم المنافع إنما هو فيما ثبت الضمان فيه.
مع أن المبنى أيضا مخدوش; ضرورة أن الدليل الوحيد للضمان هو اليد، من غير فرق بين ضمان الأعيان والمنافع، كما أن خروج العهدة بالنسبة إلى المنافع غير خروجها بالنسبة إلى الأعيان.
فدعوى: أن خروج عهدة العين متوقف على أداء المنافع (1)، خالية عن الشاهد، بل الشاهد على خلافها.
كما أن دعوى صدق «الإتلاف» مع جعل العين تحت يد الغير (2)، ممنوعة، وعلى فرض التسليم - في الجملة - غير مطردة، كما هو واضح.
والإنصاف: أنه لا دليل على ضمان المتقدم، سواء بقيت العين وتلفت