ولكن مع ذلك لا تخلو صحتهما من إشكال، ولعل الأقوى بطلان الفضولي، وصحة الثاني.
مضافا إلى أنه مجرد فرض، وإلا فليس لدليل الكشف كذلك إطلاق، كما أنه ليس على القواعد على ما مر في محله (1).
بل يمكن الإشكال في العقد الأول; من ناحية عدم القدرة على التسليم ولو فرض كونه على القواعد.
وقد يقال في مورد الإخراج عن الملك كالبيع والهبة: إنه لا يبقى محل للإجازة حتى على الكشف الحقيقي; لأن المجيز - بعد فرض صحة البيع - أجنبي، والكاشفية حكم شرعي مترتب على إجازة المالك حال الإجازة (2).
وهو لا يخلو من غرابة; لأن اعتبار الملكية إلى حال الإجازة ينافي الكشف الحقيقي.
وتوهم: كون المجيز أجنبيا، غير صحيح حتى على فرض صحة البيع; لأن الإجازة متعلقة بحال العقد، فهي من المالك لا الأجنبي.
مع أن الصحة فرع بطلان الكشف، ومع صحة الكشف لا تعقل صحة العقد.
ولولا تصريحه باعتبار مالكيته حال الإجازة، لأمكن توجيه كلامه بما تقدم مرارا: من أن الكشف على خلاف القواعد (3)، فيقتصر على مورد اليقين، وهو غير المورد، وإن كان يرد عليه حينئذ: أن لازم ذلك عدم صحة الكشف مع التصرف غير الناقل كالإجارة، وهو لا يقول به.