منافعها، وصفاتها الموجودة، والمتجددة ولو عند من تأخر عن الآخذ - على آخذها (1).
وفيه ما لا يخفى; فإن الضمان على الفرض ضمان اليد، فإن كان المدعى أن في ضمان المنافع والصفات لا تعتبر اليد حتى تبعا، وتكفي اليد على العين، فهو لا يستأهل الجواب; ضرورة أن الضمان بلا وجه، ومعه لا فرق بين المتقدم والمتأخر.
وإن كان المدعى أن وقوع اليد على العين، وقوع على المنافع والصفات تبعا، ولا يلزم الاستيلاء الاستقلالي، فهو صحيح، لكن لازمه عدم ضمان غير من استولى على المنافع والصفات بتبع العين.
ومع عدم تحقق الوصف والمنافع إلا عند أحد من في السلسلة، لا وجه لضمان غيره، فلو صارت الشاة سمينة عند أحدهم، ثم صارت هزيلة عنده، فوصف السمن لم يكن موجودا عند السابق، ولا تحت يده; ضرورة عدم كون المعدوم تحت اليد، فلا مقتضى للضمان بالنسبة إلى غيره، سابقا كان أو لاحقا.
ويمكن تقرير الضمان بأن يقال: على فرض كون العين المأخوذة على العهدة، يكون ما في العهدة - من الصفات والمنافع - تبعا للخارج، فلو صار الخارج ذا صفة، اعتبرت الصفة في العين المعتبرة في الذمة، فتشتغل الذمة بها.
أو يقال: على فرض تعلق العهدة بالعين الموجودة - عكس الفرض الأول - تكون العين الموجودة متعلقة للعهدة، فكلما حصل التغير فيها، حصل فيما هو متعلق العهدة، فيجب أداؤه لرفع الضمان والعهدة.