ففيه إشكال ظاهر، وهو أن رفع القلم عنهما لا يعقل أن يكون علة لثبوت الحكم على غيرهما.
ويمكن أن يوجه كلامه بأن يقال: إن الملازمة الشرعية ثابتة بين سلب حكم الجناية عن الصغير والمجنون، وبين ثبوته على العاقلة، كما يشعر أو يشير إليها بعض الروايات الدالة على أن جناية الأعمى على بيت المال، معللا بأنه «لا يبطل حق مسلم» (1) ونحوها في غير الباب ظاهرا (2).
ومع هذه الملازمة، لو كان رفع القلم علة لسلب الحكم عنهما، لكان بوجه علة لثبوت ملازمه، فلولا رفع القلم عنهما لم يثبت الحكم على العاقلة.
ويؤيد التوجيه المذكور قوله متصلا بما ذكره: «ولا يخفى أن ارتباطها بالكلام على وجه العلية أو المعلولية للحكم المذكور في الرواية; أعني عدم مؤاخذة الصبي والمجنون بمقتضى جناية العمد، وهو القصاص، ولا بمقتضى شبه العمد، وهو الدية في ماله ما...» إلى آخره (3).
فإن الجمع بين كلامه السابق; حيث جعل العلة علة لثبوت الحكم على العاقلة، وكلامه هاهنا - حيث جعل المعلول عدم مؤاخذتهما - لا يستقيم له إلا بما ذكرناه.
ثم إنه بما ذكرناه في وجه ربط رفع القلم بسابقة، يمكن استفادة الكبرى الكلية من قوله (عليه السلام): «عمدهما خطأ».