قلت: الرجم لا يثبت في الزنا إذا كان بغير معصية، كالصادر مكرها، أو اشتباها وخطأ، ولعل المراد برفع القلم رفع التكليف، ومعه لا يرجم، فلا تدل الرواية - بملاحظة موردها - على سلب الوضعيات.
ويحتمل أن يراد برفعه رفع ذاته; بنحو الحقيقة الادعائية، وكان مصحح الادعاء رفع الآثار المكتوبة بالقلم مطلقا، نظير ما قلناه في حديث الرفع (1); بأن يدعى أن القلم الذي لا يترتب عليه الأثر، ولا يكتب به شئ، ليس بقلم، فهو مرفوع.
أو يراد رفع ذاته بلحاظ الآثار المترتبة على الأفعال الصادرة عن عمد والتفات; بمناسبة الحكم والموضوع، ومناسبة ذكر المجنون والنائم، فخرجت الأفعال التي تترتب الآثار على ذاتها ولو مع عدم الالتفات، كالجنابة والضمان.
أو يراد برفعه رفع وصفه لا ذاته; أي رفعه عن صفحة المكتوب، كناية عن سلب الآثار مطلقا، أو الآثار المذكورة في الاحتمال السابق; بمناسبة الحكم والموضوع.
والأظهر من بينها هو رفع القلم عنهم، لا رفع ذاته، ويراد رفع الكتب عليهم، والتعبير ب «رفع القلم عنهم» كأنه بدعوى أن القلم موضوع عليهم، والثقل ثقل القلم بلحاظ الآثار، وهو المرفوع عنهم.
ومقتضى إطلاقه رفع مطلق الآثار، أو الآثار التي لها وزر وثقل، ومع قيام القرينة المتقدمة، يختص بالآثار المترتبة على الأفعال الصادرة عن التفات، دون ما يترتب على ذات العمل.
كما أن الظاهر خروج الأفعال المستحبة، بل وما لا وزر وثقل عليه،