العقد، وعدم لزوم الإجازة بعدما باع لنفسه ثم ملك، وإلا فلا يصح على الأول، ولا يصح إلا بالإجازة على الثاني، فحينئذ كل مجاز يحقق موضوع العقد الذي بعده بلا فصل.
وهل الكشف الحكمي ملحق بالحقيقي، أو بالنقل، أو يفصل بين المباني في الكشف الحكمي، فإن قلنا: بالانقلاب الحقيقي يكون ملحقا بالحقيقي، وإن قلنا:
بالانقلاب العنواني يلحق بالنقل؟
الظاهر ذلك; فإن الحكمي بهذا المعنى، عبارة عن النقل حال الإجازة من أول الأمر، فقبل الإجازة لا يكون المبيع ملكا للبائعين، فيأتي فيها ما تقدم في النقل.
وأما الكشف التعبدي، فإن قلنا: بأن موضوع التعبد العقد المتعقب بالإجازة، فيلحق بالكشف الحقيقي.
وإن قلنا: بأن موضوعه الإجازة، فحال الإجازة تعبدنا بترتيب الآثار من الأول، فيلحق بالنقل.
لكن في الكشف التعبدي - بقسميه - إشكال في المقام، نظير الإشكال في الأخبار مع الواسطة (1)، والإشكال الذي أبديناه في الاستصحاب بالنسبة إلي الآثار المترتبة: وهو أن التعبد بترتيب أثر الصحة حال العقد - بالنسبة إلي المعاملة التي هي في رأس السلسلة - لا إشكال فيه.
وأما بالنسبة إلى باقي السلسلة، فيوجب تحقق موضوع الحكم بالحكم، فالتعبد بترتيب آثار الصحة، يوجب البناء على لزوم ترتيب آثار الملكية على المبيع، والصحة في العقد المترتب عليه تحتاج إلى تعبد آخر، وكذا العقود