وفيه إشكال بناء على توقف صحة الفضولي على إجازة المالك، وأن إيقاع الإجازة وإنشاءها محتاج إليه، ليستند العقد إلى المجيز، كما قالوا (1); ضرورة أن إجازة المتوسط إجازة في غير ماله، ولا تؤثر إلا إذا وقعت الإجازة على مبدأ السلسلة، ثم على ما بعده وهكذا، إلى أن تنتهي إلى العقد المذكور.
والفرض أنه لم تقع إجازة إلا على العقد المتوسط، فلا بد في تصحيحه إما بأن يقال: إن إجازة هذا إجازة لما سبقه، وهذا فاسد; لعدم إمكان دلالة لفظ إلا على ما وضع له، فإذا أجاز بيع البغل، لا يعقل أن تكون إجازة بيعه إجازة لبيع الحمار والفرس.
أو يقال: إن إجازة المتوسط مستلزمة لإجازة ما سبقه، وهذا أفسد; لأن الإجازة - بأي شئ تعلقت - تكون من الأفعال الاختيارية للمجيز، ولها مبادئ خاصة.
فإجازة بيع البغل بما أنها فعل اختياري، لا بد فيها من حصول مبادئ خاصة بها: من التصور، والتصديق بالفائدة وغيرهما، حتى ينتهي الأمر إلى إرادة الإيجاد فيوجدها، ولا يعقل أن يكون ذاك الفعل الاختياري مستلزما لفعل آخر من الفاعل; بحيث لا يحتاج إلى المبادئ.
ففي المقام: لا يعقل تحقق الإجازة في العقود المتقدمة بلا حصول مبادئها، فالاستلزام بهذا المعنى فاسد جدا.
كما أن الاستلزام بمعنى لزوم تحقق الإجازة منه بمبادئها الاختيارية، أيضا فاسد، وهو واضح; ضرورة عدم حصول إجازة منه إلا بالنسبة إلى الوسط.