فلا إشكال فيه أيضا; فإن العقد ثابت بالاستصحاب، والإجازة متعلقة به وجدانا.
وإن قلنا: بأن العقد المجاز بوصف كونه كذلك موضوع، فإثباته مشكل; لأن الإجازة المتعلقة بالعقد لازمها العقلي هو كون العقد مجازا، فإثبات التقيد والتوصيف من الأصل المثبت.
هذا، وأما ما أفاده الشيخ الأعظم (قدس سره): من التمسك بأصالة بقاء اللزوم من طرف الأصيل، وأصالة بقاء قابلية اللزوم من طرف المجيز (1)، ففيه إشكال:
أما أصالة بقاء اللزوم، فلأن المحتمل فيها أمور:
منها: ما هو ظاهر كلامه، فالقضية المتيقنة «هي أن اللزوم كان موجودا، فالآن موجود إذا شك في بقائه» ولا شبهة في أن التعبد ببقاء اللزوم لا يثبت أن العقد لازم، وأنه موجود.
مع أنا شككنا في وجود العقد، وبقاء اللزوم لازمه العقلي وجود العقد، وكذا لازمه العقلي أن العقد لازم.
ومنها أن يقال: العقد اللازم كان موجودا، والآن كذلك، وهو أيضا مثبت; لأن موجودية العقد اللازم لازمه العقلي كون العقد لازما، والمقصود إثبات كون العقد لازما.
ومنها أن يقال: إن هنا قضيتين، إحداهما: «أن العقد كان موجودا» وثانيتهما:
«أن العقد كان لازما» فتستصحب القضية الأولى ويحرز به موضوع القضية الثانية، فيقال: إن العقد موجود تعبدا بالاستصحاب الأول، والعقد المتحقق كان لازما، والآن كذلك.