ولو بوجوده التقديري، فالظاهر الصحة; لأن المجيز إذا التفت إلى مبدأ السلسلة، فلا محالة يرضى به مع بنائه على تصحيح هذه المعاملة، وبرضاه يصير مالكا للثمن في مبدأ السلسلة، ومع الالتفات إلى المعاملة الثانية فكذلك، إلي أن ينتهي إلى ما أجاز.
وكذا يمكن التصحيح مع اعتبار الرضا الفعلي، إذا التفت إلى حصول معاملات إجمالا; فإن الرضا الفعلي في مبدأ السلسلة يصحح تلك المعاملة، فيصير مالكا للثمن، والرضا بوجوده البقائي حاصل بعد مالكيته، فيصحح الثانية وهكذا، إلى أن ينتهي إلى ما أجاز، فيكون ما أجاز صحيحا، لا بالإجازة، بل بالرضا الحاصل فعلا بقاء بعد صحة ما سبقه.
وتدل على كفاية الرضا كذلك، وكونه موجبا للصحة في جميع السلسلة: رواية مسمع بن عبد الملك المتقدمة في بعض المباحث، الواردة في باب الوديعة، فراجعها (1).
ثم إنك قد عرفت: أن هاهنا سلسلتين، إحداهما في جانب المبيع، والأخرى في جانب الثمن.
فتارة: تكون السلسلتان مفترقتين لا تلاقي إحداهما الأخرى.
وأخرى: تكونان ملتقيتين.
فعلى الأول: لو قلنا بأن الإجازة في وسط سلسلة المبيع رد بالنسبة إلي السابق، وفي وسط سلسلة الثمن رد بالنسبة إلى اللاحق، فلو أجاز وسط السلسلة الأولى، وأجاز وكيله أو نفسه - مع الغفلة - وسط السلسلة الثانية، يتعارض الرد مع الإجازة في مبدأ السلسلة.