موجبة للإيكال إليه، ولا يدفع الغرر بعلم الأجنبي، فلا بد من علم المجيز لرفع الغرر.
والظاهر شمول دليل الغرر لمثله، واحتمال اعتبار علم الفضولي زائدا على علم المجيز، مدفوع بالإطلاق.
وأما ما أفاده الشيخ (قدس سره): من أن الإجازة أحد ركني العقد (1)، فهو مخالف لمبناهم; من أن بيع الفضولي مركب من الإيجاب والقبول، والإجازة إنفاذ للبيع بعد تمامية أركانه.
وأما على ما ذكرنا سابقا: من أن الإجازة قبول لإيجاب الموجب، وقبول الفضولي لا دخالة له، لا في ماهية المعاملة، ولا في ترتب الأثر (2)، فالوجه اعتبار علمه بالإيجاب; أي خصوصيات متعلقه حتى يدفع الغرر، فهي كالقبول، بل قبول حقيقة.
ولا مانع من تأخره عن الإيجاب وإن قلنا: باعتبار التوا لي في عقد الأصيلين; لتسالمهم هناك دون المقام، وإن لم يكن دليل عليه هناك أيضا.
ولو شك المجيز في تحقق المعاملة، مع علمه بالخصوصيات بما يدفع الغرر على فرض وجودها، فالظاهر الصحة حتى مع التعليق ظاهرا; لعدم الدليل على اعتبار التنجيز في الإجازة، لعدم ثبوت الإجماع حتى في نفس المعاملات، فضلا عن الإجازة التي هي شرط للتأثير حتى على مسلك القوم.
هذا مع عدم استلزام الإجازة للتعليق، نعم لو قلنا: باعتبار الجزم، لا بد من التعليق، لكن لا دليل على اعتباره.