متجه بناء على التحقيق من أن النقل على القواعد.
كما أنه لو قلنا: بأن الكشف على القواعد، نحكم بالصحة مع وجود الشرط في الحاشيتين دون الوسط، هذا على ما أفادوه من ظهور الأدلة في اعتبار الشروط حال العقد (1).
وأما على ما ذكرنا: من إنكار الظهور (2)، فما كان معتبرا حال الإجازة، وشك في اعتباره في غير حالها، يؤخذ بالمتيقن، ويحكم في غيره بعدم الاعتبار.