ولازمه عدم صحة ما وقع على الثمن في طول السلسلة، وكذا ما وقع على المبيع إلى البيع المجاز، فيصح هو وما بعده.
وإن قلنا: بعدم كونها ردا، بل سكوت عن السابق في الأولى، وعن اللاحق في الثانية، كان اللازم صحة سلسلة ما وقع على المبيع بجميعها، وصحة سلسلة الثمن من مبدأ السلسلة إلى المجاز، وعدم صحة ما بعده; لأن المفروض أن الإجازة الواقعة على الثمن تصحح المعاملات إلى مبدأ السلسلة.
وإذا صح مبدأ السلسلة ولم يعارضه الرد، صح ما بعده إلى المجاز في سلسلة المبيع; بإجازة ما وقع على الثمن، وصح المجاز وما بعده بإجازتين.
وعلى الثاني: وهو صورة التلاقي - بأن وقعت بيوع على المبيع، ومعاملات على العوض بوجوده النوعي، ثم اشترى بالعوض مع الواسطة المبيع، ثم وقعت معاملات على المثمن والثمن، ثم باع المثمن بالثمن الذي هو عوض مع الواسطة، وهكذا - ففي كل مورد من التلاقي كالأول والثالث والخامس وهكذا، يكون اشتراء المبيع بالعوض.
وفي كل زوج كالثاني والرابع والسادس وهكذا، يكون مورد المعاملة بيع المبيع بالثمن; أي العوض.
ولازم إجازة الأول أو الثالث أو الخامس وهكذا، صحة جميع ما في السلسلتين صاعدا من مورد التلاقي إلى مبدأ السلسلة، ونازلا من مبدئها إلي مورد التلاقي.
وأما ما بعد التلاقي، فلا يصح إلا بإجازة مستأنفة من المالك، ولازم إجازة الثاني والرابع والسادس وهكذا، صحة مورد الإجازة وما بعده إلى التلاقي فيما ورد على المبيع، وأما ما وقع على الثمن، فحاله يظهر مما تقدم.