وبذلك يعرف النظر فيما أفاده شيخنا العلامة - أعلى الله مقامه - في درره من قوله: إن بشاعة الكلام - على تقدير شموله لخبر السيد - ليست من جهة خروج تمام الأفراد سوى فرد واحد، حتى يدفع بما أفاده، بل من جهة التعبير بالحجية في مقام إرادة عدمها، وهذا لا يدفع بما أفاد (1) انتهى.
فإن البشاعة لا تدفع حتى إذا كانت من الجهة الأولى، لا عرفت من أن الإجماع كاشف عن [عدم] الحجية من زمن النبي - صلى الله عليه وآله - فيكون - بحسب الواقع - تمام الأفراد خارجا عن العمومات سوى فرد واحد، وإن كان الكاشف عنه إجماع السيد.
وأما لو سلمنا أن خبر السيد يفيد انتهاء الحجية في زمنه، فيدفع البشاعة حتى من الجهة الثانية، فإن شمول إطلاق أدلة الحجية لفرد متأخر عن زمان الصدور - يفيد انتهاء أمد الحكم بعد العمل به في الأزمنة المتتالية - لابشاعة فيه أصلا.
ومن الإشكالات الغير المختصة: إشكال شمول أدلة الحجية للأخبار مع الواسطة، والمهم منه إشكالان:
أحدهما: دعوى لزوم إثبات الحكم لموضوعه، فان ن إحراز الوسائط إنما يكون بدليل الحجية، مع أن مفاده وجوب التصديق الذي هو حكم لتلك الموضوعات، فوجوب التصديق مما يحرز الموضوع ويترتب عليه، وهو محال.
وثانيهما: دعوى لزوم كون الحكم ناظرا إلى نفسه، فإن وجوب التصديق