لكن الأولى أن يقال: حتى على الكشف; لأنه على النقل لا إشكال فيه من جهة إطلاق الدليل، وأما الكشف فعلى خلاف القاعدة، ولا إطلاق لدليله.
ووجه كلام الشيخ (قدس سره) أن حال الإجازة لما كان حال النقل - على القول به - يرجح بقاء الشرائط إلى حالها، لكن قد عرفت أن إطلاق الدليل محكم.
ثم إنه لا فرق في الرجوع إلى أصالة الإطلاق - لرفع الشك - بين أن يقال:
إن الإجازة بيع مستأنف; بمعنى كونها بمنزلة القبول، وبين غيره، بل يأتي الكلام في إيجاب الأصيل أيضا كما مر (1).
ولو لم نلتزم به في إيجاب الأصيل لكونه خلاف تسالمهم، لا بأس بالالتزام في الفضولي وإن كانت الإجازة كالقبول، كما هو الحق الحقيق بالتصديق كما مر (2).
وأما شروط العوضين، فإن قلنا: بأن ظاهر الأدلة اعتبارها في حال العقد، ويفهم منها أو من غيرها أنها معتبرة حال الإجازة أيضا - كمن باع عصير العنب فضولا، ثم صار خمرا عند النقل - فلا يمكن القول بالصحة; لعدم تملك الخمر.
فالمتيقن بناء على ذلك الاعتبار، حال العقد وحال الإجازة، وأما ما بينهما فلا دليل عليه، فلو صار عصير العنب خمرا، ثم صار خلا فأجاز، صح على النقل بلا إشكال; لإطلاق الأدلة.
وأما على الكشف، فالظاهر لزوم بقاء الشرط; لعدم إطلاق في دليله، فلا بد من مراعاة كل ما يحتمل.
فما أفاده الشيخ الأعظم (قدس سره): من أن الظاهر اعتبارها بناء على النقل (3)، غير