5 - باب تحريم أجر الفاجرة وبيع الخمر والنبيذ والميتة والربا والرشا والكهانة وجملة مما يحرم التكسب به (22057) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن عمار بن مروان قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الغلول، فقال:
كل شئ غل من الامام فهو سحت، وأكل مال اليتيم وشبهه سحت، والسحت أنواع كثيرة منها أجور الفواجر، وثمن الخمر والنبيذ والمسكر والربا بعد البينة، فأما الرشا في الحكم فإن ذلك الكفر بالله العظيم جل اسمه وبرسوله صلى الله عليه وآله.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1).
(22058) 2 - وعنهم، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن الجاموراني، عن الحسن بن علي ابن أبي حمزة، عن زرعة، عن سماعة قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: السحت أنواع كثيرة، منها كسب الحجام إذا شارط، وأجر الزانية وثمن الخمر، وأما الرشا في الحكم فهو الكفر بالله العظيم.
(22059) 3 - ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن