التصرف، وهو غير مسألتنا.
وقد يقال: إن مقتضى أدلة اعتبار التراضي وطيب النفس، اعتبار رضا المالك بنقل خصوص ماله بعنوان أنه ماله، لا بنقل مال معين اتفق كونه ملكا له في الواقع; فإن حكم الرضا وطيب النفس لا يترتب على ذلك.
فلو أذن في التصرف في مال معتقدا أنه لغيره، والمأذون يعلم أنه له، لم يجز له التصرف بذلك الإذن، ولو أعتق عبدا عن غيره، فبان أنه له لم ينعتق، وكذا لو طلق امرأة وكالة عن غيره، فبان أنها زوجته.
ولو غره الغاصب فقال: «هذا عبدي أعتقه عنك» فأعتقه عن نفسه، فبان كونه له، فالأقوى أيضا عدم النفوذ (1).
وحاصله: أنه يعتبر في نفوذ التجارة وغيرها من الإيقاعات، وحل مال الغير - زائدا على كون التجارة ب ماله واقعا - كونها ب ماله بعنوان أنه ماله، وكذا يعتبر في حل المال رضاه بالتصرف في ماله بعنوان أنه ماله، هذا ما أفاده الشيخ (قدس سره) في الصورة الثالثة، وقد أجرى حكمها بعضهم (2) في جميع الصور.
والحق: أنه لو تم في الثالثة والرابعة كما أفاده، جرى حكمه في الأوليين أيضا.
لكن الشأن في صحته; فإنه لو كان المدعى أن الظاهر من الآية والرواية ما ذكر، فلا يخفى ما فيه; ضرورة أن الألفاظ موضوعة للمعاني الواقعية، ولا إشكال في أن التجارة إذا وقعت على مال واقعي شخصي برضاه، انطبق عليها قوله تعالى: (إلا أن تكون تجارة عن تراض) (3).