فالجزم حاصل بمضامين المعاملات، وإن لم يكن حاصلا بترتب الأثر الواقعي الاعتباري، كبيع الصرف والسلم المشروط بالقبض في ترتب الأثر، وكالإيجاب في مطلق المعاملات.
وقد يقال في تقريب التوقف على الإجازة: إنه وإن صدر عمن كان نافذ التصرف، إلا أن المفروض عدم علمه بذلك، فلعله لو كان عالما بأنه ولي، لم يكن راضيا بهذا البيع الخاص....
إلي أن قال: لا بد في المقام من القصد إلى النقل والرضا به بعنوان أنه مال المولى عليه، أو الموكل، أو نحوهما، وكون البيع واجبا من جهة موافقته للمصلحة، لا يمنع من كون اختيار الخصوصيات منوطا بنظره وبرضاه، انتهى (1).
وفيه ما لا يخفى; فإنه بعد استجماع البيع لجميع الشرائط، لا يوجب مجرد عدم علمه بنفوذ التصرف - وأنه لو علم لعله يختار مصداقا آخر - خللا فيما فعل باختياره ومصادفته لمورد ولايته ونفوذ تصرفه.
ودعوى: أنه لا بد من القصد بعنوان أنه مال المولى عليه (2)، مجردة عن البرهان، بل احتمال اعتبار ذلك مدفوع بإطلاق الأدلة.
ودعوى: انصراف أدلة ولاية الأب والجد عن مثل المقام (3)، غير وجيهة.
وأما ما عن القاضي في إذن السيد لعبده في التجارة (4)، فالظاهر هو عدم خلافه في هذه المسألة; لأن الظاهر منه أن الإذن إذا لم يطلع عليه أحد - لا العبد ولا غيره - ليس إذنا، فعدم صحته على ذلك، لأجل عدم كونه مأذونا نافذ