ولو شك في اعتبار أمر زائد على ذلك - وهو علمه بالواقعة، أو اعتبار التجارة بعنوان أنه ماله - يدفع بالإطلاق.
وكذا الحال في دليل الحل; فإن صاحب المال لو رضي بالتصرف في ماله الواقعي - ولو لم يعلم به - صح أنه طيب النفس بالتصرف في ماله، واحتمال أنه لو علم بأنه ماله لم يرض، لا يضر بالرضا الفعلي، كالأشباه والنظائر، والأمر الزائد يدفع بالإطلاق.
ولو كان المدعى أن الدليل منصرف إليه بمناسبة الحكم والموضوع، فهي دعوى بلا شاهد.
بل الشاهد على خلافها، فهل ترى عند العقلاء أنه لو باع شخص ماله عن نفسه باعتقاد أنه مال الغير، واشترى منه شخص، يكون هذا من الأكل بالباطل، أو أذن في التصرف في ماله، مع عدم علمه بأنه ماله فتصرف، يكون عاديا وغاصبا عند العقلاء، ويكون إتلافه بإذنه موجبا للضمان عند العقلاء؟!
ومما يدفع ما افيد: أن لازمه إحراز كون التجارة عن تراض في ماله بعنوان أنه ماله، وإحراز طيب نفسه في التصرف في ماله بعنوان أنه ماله، ومع الشك في حصول ذلك يحكم ببطلان العقد، وحرمة التصرف، مع أن المعلوم من سيرة العقلاء والمتشرعة خلاف ذلك.
ولا يصح أن يقال: إن هذا العنوان يحرز بواسطة الأمارة القائمة على ملكيته من يد وغيرها; لأن الأمارات حجة في اللوازم العقلية والعقلائية، وليس اعتقاد ذي اليد بأنه ماله من لوازم الأمارة، بل ما هو من لوازمها أن العقد الواقع على هذا الذي بيده واقع على ماله الواقعي، وأن بيعه صحيح، ونحو ذلك.
وأما أنه عالم بأن ما بيده لنفسه، أو أن بيعه إنما هو بعنوان بيع ماله بما أنه ماله، فليس من اللوازم، وكون أكثر المعاملات كذلك لا يوجب إلا الظن،