الخاصة التي لغيره; ليشتريها من صاحبها ويسلمها إليه - فلا محالة يكون المشتري مترقبا لاشتراء البائع وتسليمها إياه.
ولا شبهة في أن هذا التسليم إجازة عملية للبائع، كما لا شبهة في أن البائع والمشتري عالمان بأن الدابة لم تصر ملكا للمشتري بمجرد العقد.
نعم، يحتمل أن تكون ملكا له بالشراء، لكن مورد الرواية هو الترقب للتسليم.
كما أن الظاهر إلغاء الخصوصية عن المورد عرفا; فإن العرف يرى أن النهي عن مال الغير الذي لا يملكه، إنما هو لأجل أن غير المالك لا يجوز له بيع ماله لنفسه، من غير خصوصية للبائع، فكما لا يصح بيع مال الغير لنفسه، لا يصح بيع ماله لشخص آخر.
فلو باع لثالث فأجاز بعد تملكه، يفهم من الروايات - على الفرض المتقدم - البطلان.
ولو باع لمالكه فلا شبهة في خروجه عن الروايات، فهل تصح إجازة البائع إذا ملكه؟
الظاهر عدم الصحة; لعدم توافق المنشأ للمجاز.
ولا يأتي فيه ما ذكرناه في تصحيح بيع الغاصب لنفسه: من أن الإنشاء تعلق بالجزئي الخارجي، والتقييد بكونه لنفسه لا يوجب عدم التعلق به، فمع إجازة المالك يلغو القيد، نظير بيع الأعيان الخارجية موصوفة بصفة (1)، لأنه في المقام كان البيع للمالك الخاص، ومع إلغاء القيد لا يبقى إنشاء قابل للإجازة; ضرورة أنه مع إلغاء القيد لا تصير النتيجة التعلق بمقيد آخر.