ظاهر العبارة الثاني، وهو في غاية السقوط; لأنه بعد فرض التضاد بينهما، وعدم تأثير الطولية في رفع الاجتماع، يلزم الالتزام بجواز اجتماع الضدين.
ولو كان مراده الأول، فإن كان المراد بالطولية الرافعة للاجتماع هو أن المجازله يتلقى الملك من المجيز; لأن الإجازة شرط الانتقال، كما أن بيع الأصيل شرطه، فهذا وإن رفع الاجتماع، لكنه خروج عن البحث، وليس الاجتماع في زمان واحد، ولا يناسب التمثيل بملك العبد.
فلا بد وأن يراد اجتماعهما في آن واحد على موضوع واحد، لكن بنحو الطولية، وهو كاف في رفع الاجتماع; بأن يقال: إن المال مملوك العبد، ومملوك العبد مملوك المولى، فملك العبد تعلق بالذات، وملك المولى بعنوان المملوك المتأخر عن ذات.
وفيه: أنه لا إشكال في امتناع ذلك; للزوم قيام الضد بالضد، نظير أن يقال: «إن الجسم أبيض، والأبيض بما هو أبيض أسود» بأن يرجع إلى أن الذات قام بها البياض، والبياض المتأخر عن الذات قام به السواد، أو أن الذات بوصف البياض قام بها السواد، فهذا قيام الضد بالضد واجتماع الضدين، هذا بالنسبة إلي الموجود الخارجي وأوصافه.
نعم، قد يقع البحث في باب اجتماع الأمر والنهي، بأن العامين المطلقين أيضا داخلان في محط البحث، لكن البحث هناك أجنبي عن المقام; لأن الكلام في المقام في الموجود الخارجي، وهناك في عناوين كلية، مع أن التحقيق في ذلك المقام عدم كونهما محط البحث (1).