وقوله: أدل دليل على إمكان الشئ وقوعه... إلى آخره.
فيه: أن الامتناع ثابت، وما ادعي وقوعه غير ثابت، ولو دل ظاهر عليه لا بد من تأويله; بأن يقال: إن العبد مالك، والمولى أولى بالتصرف، كمالكية الناس وأولوية النبي (صلى الله عليه وآله وسلم).
نعم، لا تضاد - بالمعنى المصطلح - في الأمور الاعتبارية، واجتماع المالكين على ملك، ليس من قبيل اجتماع الضدين، ولو كان تناف وتضاد فإنما هو في اعتبارهما، لا في نفسهما، والكلام هاهنا بعد الفراغ عن عدم إمكان اجتماعهما، كان لأجل التضاد، أو التنافي في الاعتبار، أو مبادئه.
هذا مضافا إلى منع الطولية في المقام، فإن المجاز له لم يكن مالكا لملك المجيز بما أنه ملكه; بأن يكون المجيز مالكا للذات، والمجاز له مالكا لما هو ملك المجيز، بل المجاز له تملك الذات بواسطة الإجازة، فالمجيز مالك للمال، والمجاز له مالك له بإجازته.
ثم قال الشيخ الأعظم (قدس سره): يلزم من ضم الإشكال العام إلى ما يلزم في المسألة، اجتماع ملاك ثلاثة على ملك واحد قبل العقد الثاني; لأنه على الكشف يكون ملكا للمشتري، ولم يخرج من ملك المالك الأصلي، ولا بد من ملكية العاقد، وإلا لم تنفع إجازته (1).
وقد استشكل عليه: بأنه بعد الالتزام بالشرط المتأخر، لا يرد إشكال اجتماع ملاك ثلاثة; لأن المشتري والمالك الأصيل مالكان إلى زمان البيع الثاني، والمشتري والمجيز مالكان بعد البيع الثاني إلى زمان الإجازة، ولا موجب للالتزام بكون المجيز مالكا من حين العقد الأول; لأن المشتري وإن كان يتلقى