إمكان اجتماع المالكين على ملك واحد، فلو بنينا على جواز اجتماعهما، وكان ما وقع عليه العقد الأول ملكا للمشتري بتمامه، وملكا للمالك الأصلي بتمامه، لم يرد الإشكال الخامس; ضرورة أن المالك الأصلي مالك لتمامه، ولم يتصرف إلا في ملكه، ولم ينقل ملك المشتري، بل صار المال بعد البيع بتمامه ملكا للمجيز والمشتري.
وبعبارة أخرى: إن مقتضى مملوكية شئ لشخصين - على أن يكون كل منهما مالكا لتمامه مستقلا - أن بيع كل واحد منهما ماله لا يحتاج إلى إجازة الآخر; لعدم تصرفه في ملك الآخر، بل نقل تمام ماله، فصار ملكا للمشتري بتمامه، وبقي ملك صاحبه على حاله.
غاية الأمر: كان الملك قبل البيع ملكا للبائع والمالك الآخر، وبعده للمشتري والمالك الآخر، كما في المال المشترك.
نعم، لا يجوز التصرف الخارجي إلا بإذن صاحبه; فإنه وإن تصرف في ملكه، لكنه تصرف في ملك الآخر أيضا، ففرق بين التصرف الخارجي والاعتباري، كما في الشريكين.
فتحصل مما ذكر: أنه لا تتوقف صحة المعاملة الثانية على إجازة المشتري، فيندفع الإشكال بحذافيره.
ثم إنه لو أغمضنا عن ذلك، فتوقف صحة إجازة كل من شخصين على صحة إجازة الآخر دور.
وقد يقال: بمنع الحاجة إلى إجازة المشتري الأول; لأن المفروض أن ملكيته حال العقد موقوفة على هذا البيع الثاني، ومثل هذه الملكية لا تقتضي نفوذ البيع برضاه; لأن المفروض أنه فرع هذا التصرف وناشئة من قبله، ونحن نسلم أن المال قبل البيع الثاني للمشتري الأول، لكنه إنما يكون له بشرط هذا