عقد المالك الأصلي موجبا لتفويت المحل; ضرورة أن المحل القابل قبل عقد المالك الأصلي متحقق، والإجازة المتأخرة - على فرضها - لا تجب أن تكون من المالك.
والتقييد بعدم التخلل عبارة أخرى عن اتصال الملكية التقديرية من زمان العقد إلى زمان الإجازة.
وإن شئت قلت: إن الأقوال الثلاثة المتقدمة مشتركة في أن المال للمالك المجيز حال العقد; أي قبل وقوعه، وفي أن المجيز حال الإجازة غير مالك، وإنما الاختلاف في اعتبار أمر زائد على ذلك، وهو الملكية الظاهرية على رأي، والملكية التقديرية على رأي، وعدم اعتبار شئ على الأخير، ولولا ذاك أو ذلك يلزم التالي المتقدم، هذا على الكشف الحقيقي.
وأما الكشف الانقلابي الحقيقي والاعتباري، فقد تقدم فيما سلف امتناعهما (1)، ومع الغض عنه لا يرد الإشكال المذكور عليهما.
ومنها: ما أفاده بعض الأعاظم (قدس سره); من أنه وإن اجتمع مالكان على ملك واحد في زمان واحد، إلا أنه إذا كان ملك أحدهما في طول ملك الآخر، فلا دليل على امتناعه، وأدل دليل على إمكانه وقوعه، كما في ملك العبد الذي يملكه المولى، وإنما الممتنع اجتماع مالكين عرضيين.
ففي المقام: حيث إن ملك المجاز له مترتب على ملك المجيز وقوامه به، فاجتماعهما لا يضر، انتهى (2).
ولم يتضح أن مراده بيان عدم اجتماع المتضادين لأجل الطولية، أو أن اجتماع المتضادين لا مانع منه مع الطولية.