ومنها: ما أفاده بعض أهل التحقيق (قدس سره) من أن اتصال ملك المجيز بزمان الإجازة غير لازم، بل اللازم اتصال الملك بزمان التصرف الناقل; ليكون النقل عن ملكه، فللمالك نقله مباشرة وتسبيبا وإجازة، فكما أن الملكية الفعلية المتصلة بحال العقد مباشرة تصحح النقل، كذلك هذه الملكية تصحح من حين العقد.
ولا يتوهم: أن زوال ملكه حال العقد مانع عن إجازته فيما بعد; لاندفاعه بأن مقتضى الشئ لا يعقل أن يكون مانعا عنه; فإن زواله بسبب الإجازة المتأخرة، فكيف يأبى عن الإجازة؟! انتهى ملخصا (1).
وفيه: أن الإجازة المتأخرة إجازة لمضمون العقد بعد تمامه، وهو حال الانتقال على الكشف الحقيقي، فتكون رتبة الانتقال أو حاله مقارنة لحال الإجازة، فلا يعقل أن يكون الانتقال وزوال الملك من مقتضياتها.
إلا أن يقال: بعد تصور الشرط المتأخر، يكون الانتقال بعد تحقق المشروط بما هو مشروط، فيترتب عليه النقل، فرتبة النقل متأخرة عن الشرط.
مضافا إلى أنه لو كفت الملكية حال العقد، ولم يلزم اتصالها بحال الإجازة، ولم يعتبر اتصال الملكية التقديرية أو الظاهرية، لكان اللازم صحة الإجازة ولو بعد بيع المالك الأصلي.
فلو باع الفضولي، ثم باع المالك الأصلي ما باعه، ثم أجاز، كانت الإجازة للملكية الحاصلة حال العقد، ومع الكشف كان عقد المالك الأصلي باطلا.
والقول: بأن شرط الصحة عدم التصرف الناقل، يرجع إلى لزوم بقاء الملكية التقديرية من زمان العقد إلى زمان الإجازة، ولولا هذا الشرط لم يكن