البيع، ولولاه لما كان له، فلا يحتاج إلى إجازته (1).
وفيه: أنه لو دل دليل بالخصوص على صحة هذا البيع على الكشف، ودار الأمر بين الالتزام بالدور المحال، أو الالتزام بما ذكره، لا محيص عن الثاني.
ولكن لو أريد البناء على الصحة بالأدلة العامة، أو الدليل على مطلق الفضولي كشفا، ففيما دار الأمر بين محال عقلي، وأمر مخالف لمقتضى المعاملات العقلائية - وهو خروج مال الغير عن ملكه بلا سبب وتصرف منه - وبين بطلان المعاملة الكذائية، لا بد وأن يبنى على البطلان; إذ لولاه للزم أحد الباطلين، والالتزام بما ذكره بلا دلالة دليل باطل.
وقد يقال: إن الإشكال المذكور لا يرد على الانقلاب، حقيقيا، كان أو اعتباريا، والانقلاب في الملك لا يوجب الانقلاب في العقد، وليس العقد كالنماء; لأن النماء تابع للعين في الملكية، فانقلاب المتبوع يوجب انقلاب التابع، والعقد ليس كذلك (2)، وهو غير مرضي:
أما في الانقلاب الحقيقي، فكيف يمكن أن يكون الشئ الذي وقع عليه العقد ملكا لشخص، ثم ينقلب من الأول إلى زمان الإجازة ملكا لشخص آخر، مع أن العقد في ذلك الزمان على العين - التي هي ماله - لم يتعلق ب ماله؟!
فلو فرض تكوينا انقلاب شئ ذي إضافة إلى شئ آخر، هل يصح بقاء إضافته على حالها قبل الانقلاب، وهل هذا إلا الخلف؟! والانقلاب الاعتباري لا يقصر في هذا الأمر عن الحقيقي.
نعم، لو كان الانقلاب تعبديا، كان في السعة والضيق تابعا للتعبد.
وبالجملة: ليس معنى الانقلاب هو التغيير في الحال وما بعده، بل انقلاب