ولو سلمنا كون الرد فسخا، وكون الفسخ موجبا للانفساخ في الفضولي، لا نسلم ذلك في المقام; فإن المفروض أن العقد الأول وقع لنفسه على أن يكون العوض لنفسه إنشاء.
فالمعاوضة الإنشائية من الموجب الأول هي إنشاء التبادل بين المالين على أن تخرج السلعة من ملكه، ويدخل الثمن في ملكه عوضا، وبعد تصور هذا الإنشاء لا يكون للإنشاء والبيع الإنشائي مساس بالمالك حتى يفسخه.
وما قيل: من أن العقد تبادل الإضافة الخاصة بين المالين وصاحبهما، فحينئذ بعد بيع المالك لا تصح إجازته; لقطع علاقته عن المال، ولا إجازة المالك الجديد; لعدم إضافة بينه وبين المال حين العقد (1)، إن رجع إلى عدم صدق «البيع» على البيع لنفسه، فهو كما ترى.
وإن رجع إلى أن العقد وقع للمالك الأصلي، فهو خروج عن البحث والفرض.
وإن رجع إلى أن البيع موجب للرد، فقد عرفت ما فيه.
نعم، لو قلنا: بأن العقد الواقع على عين شخصية، لا يضر تقيده أو تقيدها بأمور وقوعه عليها لو تخلفت القيود، فإذا باع المال الخارجي لنفسه، فأجاز المالك الأصلي صح; لأن العقد واقع على ملكه، والقيد لا يضر به.
فحينئذ لو فسخ العقد الواقع على ماله، وقلنا: بأن الفسخ يوجب الانفساخ، يمكن أن يقال: بعدم تفكيك في الفسخ; لكون العقد واحدا لا ينحل إلي عقدين، لكن قد عرفت الإشكال في المبنى (2).
ثم إن التحقيق: ما أفاده الشيخ الأعظم (قدس سره) من الفرق بين الفسخ وإيجاد