الملك من مالكه، إلا أنه لا يجب أن يكون هو المجيز بالخصوص، بل إما هو أو الأصيل. انتهى (1).
ولولا تعليله لأمكن أن يقال: بعد فرض إمكان خروج الملك عن ملك العاقد قبل دخوله فيه، لا يلزم اجتماع الثلاثة، كما يشعر به صدر كلامه، لكن تعليله صريح بخلاف ذلك.
وأنت خبير بما فيه; فإن إمكان التلقي من أحدهما غير وقوعه، ولا إشكال في أن تلقي الملك فعلا من المجيز لا من مالكه الأصلي، فلزم على الفرض الاجتماع.
وأما ما قاله بعض أهل التحقيق (قدس سره) في المقام: من أن ملك المشتري الأول له مقتضي الثبوت، وملك المالك الأصلي له مقتضي البقاء، وأما ملك الفضولي قبل العقد الثاني فليس له موجب.
نعم، الالتزام بعدم ملكه - لعدم موجبه - يوجب خروج مال المالك الأصلي قبل العقد الثاني قهرا عليه، فكون الفضولي لا بد من أن يكون مالكا - لئلا يلزم المحذور المزبور - أمر، واجتماع ملاك ثلاثة أمر آخر، انتهى (2).
فلم يتضح أنه بصدد الإشكال على الشيخ، أو بيان أمر واقعي، فإن كان الأول فلا يظهر من الشيخ (قدس سره) أنه أراد أن الاجتماع لأجل حصول أسبابه، بل صريحه أن ملك العاقد لا بد منه، وإلا لغت إجازته من حين العقد (3)، فإشكاله أجنبي عن كلامه.
وإن كان الثاني ففيه: أن لزوم ملكية العاقد ليس لدفع هذا المحذور;