مضافا إلى أن الشمول للحالات تابع لشمول العموم الأفرادي، ومع عدمه لا موضوع للإطلاق.
وأما القول: بالشمول من أول الأمر للفرد المتقيد بزمان الابتياع.
ففيه: - مضافا إلى ما ذكرناه; من أن الشمول لذلك غير معقول، لأن المضمون المتقيد بزمان العقد، كما هو المفروض ومحط كلام الشيخ (قدس سره) في المقام، لا يعقل انطباقه على زمان آخر، فالإجازة من زمان الابتياع إجازة لغير العقد المنشأ - أن ذلك عود إلى التقييد الحالي مع وجود المقتضي للشمول، وهو خلاف الفرض.
وبالجملة: إن فرض وجود المقتضي وتعلق الإجازة بالعقد من زمان تحققه، هو كون المانع من النفوذ في قطعة من الزمان، ومقتضى الإطلاق الصحه فيما بعدها.
لكن التحقيق: قصور المقتضي، وعدم شمول وجوب الوفاء للعقد على مال الغير من غير انتساب إليه بوجه، فزمان تحقق العقد لا يكون منتسبا إلى من هو صالح للانتساب إليه، وبعد تحقق الابتياع كان المنشأ غير متحقق.
هذا كله على مبنى الكشف على أحد الاحتمالات، وهو كون الإجازة متعلقة بالعقد الذي مقتضاه النقل من حين الوقوع، كما هو مفروض كلام الشيخ الأعظم (قدس سره) (1)، وقد عرفت أنه لا يمكن التصحيح على هذا الاحتمال بنحو ما رامه (رحمه الله).
نعم، لا مانع من هذا التفكيك والتبعيض على بعض المسالك الأخر في باب الكشف، كمسلك المحقق الرشتي (قدس سره) (2)، بل ومسلك صاحب