فيها، فلا بد - بعد امتناع اجتماع المالكين على ملك واحد - من الالتزام بكفاية الملكية الظاهرية.
وبعبارة أخرى: بعد ذاك الدليل وهذا الامتناع نستكشف إقامة الشارع الملكية الظاهريه مقام الواقعية، كما قلنا في باب اعتبار الطهارة في الصلاة: من تحكيم أصالة الطهارة على أدلة اعتبار الطهارة الظاهرة في حد نفسها في الطهارة الواقعية (1).
ففي المقام أيضا مقتضى دليل الاستصحاب الملكية، وهو حاكم على ما دل على لزوم إجازة صاحب المال في التصرفات في ماله، وهذا وإن اقتضى الصحة في جميع المقامات، لكن الضرورة أو الإجماع قائمة على عدم كفاية الملكية الظاهرية في الصحة في غير الفضولي.
وبما قررناه لا يرد عليه إيراد القوم كالشيخ وغيره قدست أسرارهم: بأن المعتبر الملكية الواقعية (2).
نعم، يرد عليه: أن مقتضى ما ذكر عدم الاطراد; للعلم بحصول الإجازة أحيانا، ومعه يسقط الحكم الظاهري.
ومنها: ما أفاده السيد الطباطبائي (قدس سره) من كفاية الملكية التقديرية; أي لولا الإجازة (3).
وهذا أيضا مبني على الالتزام بذلك بعد قيام الدليل على الكشف الحقيقي، ولا يراد كفايتها مطلقا وهو واضح.