تأثيرها (1)؟
أقول: العمدة في المقام - بعد تسليم كون الكشف على القاعدة، والغض عما سبق - النظر في عموم قوله تعالى: (أوفوا بالعقود) (2) الشامل لكل فرد منها، وإطلاق كل فرد بالنسبة إلى الأزمنة; بدليل الحكمة المقرر في محله (3).
فإن قلنا: بأن المقتضي لشمول العموم الأفرادي لهذا العقد موجود، لكن المانع العقلي أيضا موجود بالنسبة إلى أول زمان العقد حتى زمان الابتياع، فالظاهر صحة ما أفاده، لا لما ذكره، بل لأن الإجازة تعلقت بمضمون العقد، والعام باق على عمومه.
وليس المانع بالنسبة إلى الشمول الأفرادي، وإنما المانع مانع عن الإطلاق المستفاد من دليل الحكمة، فبعد رفع المانع يؤخذ بإطلاقه، نظير ما ذكرناه في باب الخيارات: من أنه في غير مورد المتيقن يؤخذ بإطلاق (أوفوا) بالنسبة إلى حالات الأفراد، لا باستصحاب حكم المخصص، من غير فرق بين الخروج من أول الأمر إلى زمان، أو غيره، فراجع (4).
وإن قلنا: بأن المقتضي للشمول مفقود، وأن العقد على مال الغير - من غير انتساب إليه بوجه - غير مشمول للأدلة، فلا يمكن تصحيحه; لأن الفرد المقتضي لحصول مضمونه في أول زمان تحققه كما هو الفرض، خارج عن العام، وزمان الابتياع غير مشمول أيضا; لأن النقل من ذلك الزمان مخالف لمقتضى مضمون العقد.