العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٣ - الصفحة ١٢٣
فإن لم يكن عمرو عادلا بطلت جماعته (1) وصلاته (2) أيضا إذا ترك القراءة (3) أو أتى بما يخالف صلاة المنفرد، وإلا صحت على الأقوى (4)، وإن التفت في الأثناء ولم يقع منه ما ينافي (5) صلاة المنفرد أتم منفردا،
____________________
(1) لا يبعد الصحة لإحراز عدالة هذا الشخص المفروض أنه زيد. (الخوانساري).
(2) صحة صلاته لا يخلو من قوة إذا لم يزد ركنا. (الإمام الخميني).
* القول بالصحة وإن ترك القراءة أو أتى بما يخالف صلاة المنفرد قوي لما ورد من صحة صلاة من اقتدى بيهودي باعتقاد عدالته ثم ظهر الفساد مع أن ترك القراءة بزعم صحة الائتمام لا يبعد أن يكون مشمولا لحديث لا تعاد فإن الخطأ مسبب عن خطأ لا عمد محض. (كاشف الغطاء).
* بل صحت صلاته وإن ترك القراءة إلا إذا أتى بما يوجب البطلان مطلقا ولو سهوا. (الخوئي).
* مقتضى الاحتياط في جميع الصور بطلان الجماعة وأما الصلاة فمقتضى القاعدة صحتها في جميع الصور إلا إذا زاد ركنا بعنوان المتابعة أو رجع إلى الإمام في الشك. (الگلپايگاني).
(3) ترك القراءة في ظرف اعتقاده صحة اقتدائه غير مضر بانفراده ونظيره ما لو صدر منه زيادة الركن بقصد المتابعة الصورية لا بقصد الجزئية وكذا الكلام في الفرع الآتي ووجه ما ذكرنا كله ظاهر لا يحتاج إلى البيان. (آقا ضياء).
* بل إذا وقع منه ما يبطل صلاة المنفرد عمدا وسهوا. (الحكيم).
* لا تبعد صحة صلاته. (الشيرازي).
* الصحة قوية ولو ترك القراءة ما لم يصدر منه المبطل عمدا أو سهوا.
(الجواهري).
(2) بل تصح صلاته وجماعته على الأظهر. (الخوئي).
* والصحة غير بعيدة. (الشيرازي).
* لا يبعد رجوع الصورة الأولى إلى الثانية فإنه إذا اعتقد أن زيدا هو هذا الحاضر فقد قصد الاقتداء بزيد أولا وبالذات وبهذا الحاضر ثانيا وبالعرض وهذا القصد التبعي كاف في صحة الاقتداء على أن الائتمام من حيث كونه علاقة خارجية فلا يعقل تعلق قصده إلا بهذا الحاضر غاية الأمر أن اعتقاد كونه زيدا هو الباعث على الاقتداء به نحو القيدية وقد لا يكون كذلك وعلى كل فالاقتداء بالأخرة لا يكون إلا بالحاضرة غايته تارة يكون تخيل أنه زيد على نحو القيدية فيبطل مع تبين الخلاف وأخرى على نحو الداعي فتصح إذا تبين عمرو العادل. (كاشف الغطاء).
(3) بل إن وقع فيها المبطل عمدا وسهوا. (الحكيم).
* في غير صورة ترك القراءة. (الخوانساري).
(4) مقتضى الاحتياط في المسألة بجميع صورها بطلان الجماعة بل بطلان الصلاة لو ترك القراءة. (الحائري).
(١٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مبطلات الصلاة 5
2 المكروهات في الصلاة 36
3 مسوغات قطع الصلاة 39
4 صلاة الآيات 43
5 صلاة القضاء 58
6 صلاة الاستئجار 75
7 قضاء الولي 99
8 الجماعة 111
9 شرائط الجماعة 139
10 أحكام الجماعة 153
11 شرائط إمام الجماعة 184
12 مستحبات الجماعة ومكروهاتها 194
13 الخلل الواقع في الصلاة 207
14 أحكام الشكوك 227
15 الشك في الركعات 242
16 كيفية صلاة الاحتياط 270
17 حكم قضاء الأجزاء المنسية 283
18 موجبات سجود السهو وكيفيته وأحكامه 294
19 الشكوك التي لا اعتبار بها ولا يلتفت إليها 306
20 ختام: فيه مسائل متفرقة 322
21 صلاة العيدين 396
22 صلاة ليلة الدفن 401
23 صلاة جعفر (عليه السلام) 403
24 صلاة الغفيلة 406
25 صلاة أول الشهر 407
26 صلاة الوصية 408
27 صلاة يوم الغدير 408
28 صلاة قضاء الحاجات وكشف المهمات 409
29 بقية الصلوات المندوبة 410
30 أحكام الصلوات المندوبة 411
31 صلاة المسافر 414
32 قواطع السفر موضوعا أو حكما 471
33 أحكام صلاة المسافر 507
34 كتاب الصوم الصوم 521
35 النية 522
36 ما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات 541
37 أحكام المفطرات 582
38 أمور لا بأس بها للصائم 586
39 ما يكره للصائم 587
40 ما يوجب القضاء والكفارة 589
41 ما يوجب القضاء دون الكفارة 604
42 الزمان الذي يصح فيه الصوم 611
43 شرائط صحة الصوم 611
44 شرائط وجوب الصوم 620
45 موارد الرخصة في الإفطار 625
46 طرق ثبوت الهلال 628
47 أحكام القضاء 635
48 صوم الكفارة 648
49 أقسام الصوم 657
50 كتاب الاعتكاف الاعتكاف 667
51 شرائط الاعتكاف 668
52 أحكام الاعتكاف 694