وأنت خبير بما في مقدمتيه، وفي النتيجة التي أراد ترتيبها عليهما:
أما أولا: فلأن قوله: لا يعقل أن يكون الكلي طرف الإضافة; لكونه غير معين، فيه نظر ظاهر; فإن الكلي معين قابل لتعلق الإضافة به، كما في بيع الكلي، ولا فرق بين كون المبيع أو الثمن كليا، وبين كون البائع أو المشتري كليا، حتى أن نحو «واحد منهما» أو «منهم» أو «أحدهم» أو «أحدهما» عناوين كلية ومعينات وإن كانت مصاديقها غير معينة، ولهذا يتعلق العلم بها.
نعم، الفرد المردد نحو «هذا أو هذا» غير معين لا يعقل وقوعه - بما هو مردد - طرف الإضافة، ولعل مراده ذلك.
وأما ثانيا: فلأن قوله: لو اشترى من شخص... إلى آخره، صحيح، لكن في باب النكاح أيضا كذلك، فلو تزوجت شخصا خاصا بتوهم أنه زيد فكان عمرا، صح وإن كان الزوجان ركنين.
وأما ثالثا: فلأن ما ذكره في باب الإرث مرارا - من أن التبديل في المالك دون الملك، وأن الورثة قائمون مقام المورث - أمر لا يصدقه عقل ولا نقل، بل الأدلة النقلية; كتابا، وسنة، وارتكاز العقلاء والمتشرعة، مخالفة له.
مع أن قيام كل وارث مقام مورثه في مقدار إرثه - أي قيام الزوجة في الثمن، والبنت في النصف وهكذا - مما يرده الذوق السليم.
هذا مع عدم ربط المقدمتين بالمسألة; فإن المفروض بيع مال لنفسه لا لصاحبه، ثم بعد ما تملكه أجاز ما أنشأ لنفسه، وهذا أجنبي عن المقدمتين.
وقد مر منه: أن المقام ليس من قبيل سرقة الإضافة، بل من قبيل مجاز المشارفة، فيبيع ما يملكه فعلا بلحاظ ملكه فيما بعد، ثم أمر بالتأمل (1)، لكن لا