ونحوه; لأن ضمه إلى دليل الرهن يوجب تنويعه إلى بيع وارد على المرهونة وغيره، فالبيع الذي زال حق الرهانة عن متعلقه فرد مندرج تحت الكلي المحكوم بالصحة، فيكون كالبيع غير المرضي به حال حدوثه، وكان بقاء مرضيا به.
ومقتضى مانعية حق الرهانة المانعية ما دام الحق، فيكون بعينه كدليل الإكراه المانع عن النفوذ ما دام الإكراه (1)، انتهى ملخصا.
وفيه: أن تنويع دليل بضم دليل آخر، إنما هو فيما إذا كان الثاني مقيدا له، كتقييد إطلاق دليل حل البيع بقوله تعالى: (تجارة عن تراض) (2) أو كتقييد الأدلة بحديث الرفع (3); تحكيما لما يوجب التقييد.
وأما مجرد اختلاف دليلين والتمانع بينهما، فلا يوجب ذلك، نحو مقامنا هذا; فإن دليل حل البيع ودليل صحة الرهن - كقوله (عليه السلام): «استوثق من مالك ما استطعت» (4) وقوله (عليه السلام): «لا بأس به» بعد السؤال عن الرهن والكفيل في بيع النسيئة (5) - متمانعان كعامين من وجه، لا يقدم أحدهما على الآخر.
وإذا تقدم الرهن لا يعقل نفوذ البيع وبالعكس، حسب ما أفاد في: (أوفوا بالعقود) لا من باب معنونيته بعنوانين.