لكن الفخر (قدس سره) استدل بما تقدم (1)، لا بما ذكر آنفا، وكذا المحقق الثاني (قدس سره)، أراد ما أراد الفخر; لأنه قال: «وجه القرب أنه مع عدم من له أهلية الإجازة، تكون صحة العقد ممتنعة في الحال، وإذا امتنعت في زمان ما امتنعت دائما; لأن بطلان العقد في زمان يقتضي بطلانه دائما» (2).
وهو عين تقرير الفخر، فالإشكال حينئذ صغروي لا كبروي، لكن الشيخ الأعظم (قدس سره) اقتصر في نقل الدليل على صدر العبارة، وأغمض عن ذيلها، فزعم أن تمام الدليل هو هذه الكلية، فأجاب بما أجاب (3)، والأمر سهل.
وأما الاستدلال على البطلان بلزوم الضرر على المشتري; لكونه ممنوعا عن التصرف في الثمن إذا كان معينا، للزوم العقد من جانبه، واحتمال الإجازة، وفي المبيع أيضا; لعدم المقتضي لجواز التصرف وإمكان عدمها (4).
ففيه: - مضافا إلى منع عدم جواز تصرفه في الثمن، ومنع لزوم العقد من قبله كما مر (5)، وعلى فرض التسليم يمكن إجراء بعض الأصول لإثبات الجواز ظاهرا، ومنع لزوم الضرر دائما على فرض عدم جواز التصرف إذا تحقق المجيز في زمان قصير، أو عدم الداعي له في تصرفه - أن دليل نفي الضرر لا يقتضي البطلان، ولا عدم اللزوم، بل ما يوجب الضرر هو حرمة تصرفه في ماله، وهو المنفي على المبنى; فإنه مع جواز التصرف، لا ضرر عليه من قبل الصحة