فالميزان هو الانحلال العرفي، ومعه تصح الإجازة في البعض، كما يصح القبول فيه، ومع عدمه لا يصحان، ولا فرق بين القبول والإجازة بوجه، فالنزاع صغروي، والموارد مختلفة، هذا حال البيع بحسب الأجزاء.
وأما بحسب الأوصاف والقيود فملخص الكلام فيه أن البيع إن وقع على الكلي الموصوف، فلا بد من إجازة الموصوف، فإن أجاز بوصف مغاير أو بلا وصف، لم تقع صحيحة; لأن ما أجازه غير ما وقع عليه العقد، ولا ينحل العقد على الموصوف إلى العقد على الذات، وعلى القيد، وهو واضح.
وكذا الحال لو وقع على الكلي بلا قيد، فأجاز المقيد، ومجرد صدق الكلي على المقيد، لا يوجب إيقاع العقد على ما صدق عليه.
ولو وقع على الجزئي الخارجي، ووصفه بوصف وقال: «بعت هذا الفرس العربي» فأجاز بيع هذا الفرس غير العربي، فالظاهر صحة الإجازة; لتعلقها بالعقد على الموجود الخارجي، والتوصيف لا يوجب عدم الإجازة له، إلا أن يرجع إلى أنه «أجزت إن كان كذا» وهو خلاف الفرض.
والسر فيه: أن الموجود الخارجي لا يخرج عن هذيته بضم القيود أو رفضها، كما أنه لو باع الفرس الخارجي وقال «بعت هذا الفرس العربي» وقبل المشتري، ثم بان أنه غير عربي، صح البيع، وكان له الخيار.
ولا يصح أن يقال: إن البيع وقع على المقيد وهو مفقود، وغيره لم يقع عليه العقد; ضرورة أن العقد وقع على الموجود الخارجي، لا على عنوان كلي مقيد.
ففرق بين القيود المنضمة إلى الكليات، والمنضمة إلى الجزئيات الخارجية، فكل قيد ضم إلى كلي، يصير به عنوانا آخر مغايرا للمطلق وللمقيد بغيره، بخلاف القيود المنضمة إلى الجزئي; فإن الجزئي لا يصير لأجل القيد شيئا آخر.