ولهذا قلنا: إن الاقتداء بشخص خارجي ولو بقيد أنه زيد وكان واقعا عمرا، صحيح (1); لأن الاقتداء لم يكن بالعنوان، حتى يقال بالتخلف، بل يقع على الخارج، ولا يتخلف مطلقا.
وأما بحسب الشروط، فحاصل الكلام: أن الشرط تارة يقع في ضمن العقد، وأخرى في تلو الإجازة.
فعلى الأول: التحقيق التفصيل بين الموارد، والميزان هو الانحلال وعدمه، فقد يكون العقد والشرط منحلين إلى قرارين بنظر العرف، كما لو أرادا إيقاع شرط، ولكن لما رأيا أن الشروط الابتدائية باطلة، أوقعاه في ضمن معاملة مستقلة.
بل قد تكون المعاملة غير مطلوبة بالذات، لكن لأجل إيقاع الشرط في ضمنها بنيا على إيقاعها، فلا شبهة في أن الشرط في مثله غير منوط بالعقد، ولا دخيل في الثمن والمثمن حتى بحسب اللب والداعي، وعليه لو أجاز البيع دون الشرط صح، ففيما نحن فيه أيضا لو كان الشرط كذلك، صحت إجازة البيع دون الشرط.
ولو سيق الشرط لبيان حدود المبيع في نظر العرف، كما لو شرط أوصاف المبيع بأن قال: «بعت وزنة من البطيخ، وشرطت أن يكون حلوا» فالظاهر عدم الانحلال عرفا إلى بيع أصل البطيخ، وشرط في ضمن البيع، بل العرف يرى أن موضوع المعاملة هو البطيخ الحلو، وإنما ذكر المقصود تارة: بنحو القيد، وأخرى: بنحو الشرط، ففي مثله التزام واحد عرفا وإن كان منحلا عقلا.
ولو كان الشرط مطلوبا مرتبطا لبا بالمعاملة; بحيث كان للشرط - بنحو من