وتوهم: أن الشرط في ضمن الإيقاع يخرجه عن الابتدائية.
مدفوع: بأن الإيقاع إذا تحقق تم، ولا يتوقف على ضم شئ آخر إليه، فإذا تم يكون ما لحقه بعد تمامه خارجا منه.
فإذا قال: «أنت طالق» بعد تحقق شروط الطلاق، وقع من غير انتظار لأمر آخر، والشرط بعده أجنبي عنه، والفرض أنه لم يعلق على الشرط، بل يكون الشرط في تلوه بلا تعليق، وإلا بطل الطلاق.
ثم لو قلنا: بصحة الشرط في تلو الإجازة، فلو لم يقبل الطرف، أو قبل ولم يعمل بالشرط، فهل له خيار رد الإجازة، فيكون حال الإجازة حال البيع مع تخلف الشرط، ومع رد الإجازة يصير البيع خاليا عنها؟
أو أن الإجازة بوجودها الحدوثي صارت سببا للنقل، ولا يعقل إمحاؤها بوجودها الحدوثي، ولا بقاء لها حتى يردها في هذا الحال، كفسخ العقد الباقي إلي زمانه؟ وجهان.