الاعتبار - قسط من الثمن; بمعنى أن ثمن المبيع بحسب اللب، هو المقدار الذي جعل بإزاء المبيع في عقد البيع، مع المقدار الذي ذكر شرطا، كما أنه لو باع الدار التي قيمتها ألف ومائة بألف، وشرط عليه عملا يساوي مائة، كان في اللب باعها بألف ومائة.
ففي مثله يقع الكلام: في أن البيع المشروط في ضمنه ينحل إلى بيع الدار بألف، وهو قرار، وقرار آخر هو في ضمنه; أي العمل الكذائي، فللمالك إجازة البيع دون الشرط؟
أو أن الالتزامين يرجعان عرفا إلى التزام واحد، كما هو ظاهر الشيخ (قدس سره) هاهنا (1)، وإن رجع عنه في باب الشروط (2)؟
لا يبعد ترجيح الأول والحكم بالصحة والانحلال; بدعوى أن الدواعي والأمور اللبية لا توجب تقييد الإنشاءات بها، فمن اشترى دواء إنما اشتراه للشرب وترتب الصحة عليه، ولا يكون ذلك قيدا للإنشاء، ولا للمنشأ.
ففي اللب وإن وقعت الدار في مقابل ألف ومائة، وكان الداعي للمعاملة أخذ الثمن، ومورد الشرط بإزائها، لكن لم يصر ذلك موجبا لعدم تفكيك إنشاء البيع عن إنشاء الشرط.
فهاهنا إنشاءان، ومنشئان بهما، فله إجازة عقد البيع، وعدم إجازة الشرط، والتفصيل في محله (3).
ومن الموارد التي لا يصح تفكيكهما، ومعه تبطل الإجازة، ما إذا كان ذكر الشرط دخيلا في صحة العقد، كما لو كان رفع الغرر بذكر الشرط، فلو باع طاقة