حالها جامعا لشرائط الصحة، وإن كان في حال وجوده بحيث لو ضمت إليه لكان باطلا، كما لو باع الفضولي مائعا خارجيا وكان خمرا، ثم صار خلا فأجاز، أو باع كلبا هراشا، فصار حارسا، إذ لا دليل على بطلان الإنشاء على المذكورات، والفرض صدق العناوين وحصول الشرط عند الإجازة التي بها يحصل النقل.
ولو سلم البطلان في المذكورات، لم يسلم في مورد البحث; أي إمكان لحوق الإجازة في زمان.
نعم، لو صحت هذه المقدمة فلا يرد الإشكال على الأخريين; ضرورة أنه مع بطلان العقد الفضولي حال صدوره بطل مطلقا، ولا ينقلب الباطل عما هو عليه.
فما أفاده الشيخ الأعظم (قدس سره): من منع الكبرى، وأن امتناع صحة العقد في زمان لا يقتضي امتناعه دائما (1)، منظور فيه.
نعم، لو كان المدعى أن العقد ممتنع الصحة، وكل ما كان ممتنع الصحة في زمان كان ممتنعا دائما، كان الإشكال عليه كبرويا; لأن الامتناع المذكور ليس امتناعا ذاتيا بالضرورة، بل هو امتناع بالغير; أي بامتناع لحوق الإجازة، والممتنع بالغير إذا أمكن الغير صار ممكنا، وإلا خرج عن الامتناع بالغير.
مع أن المفروض في المقام ليس امتناع وجود المجيز، بل عدم المجيز فعلا، فلا ينتج ذلك امتناع الصحة.
وإن أراد أن الصحة ممتنعة مع عدم لحوق الإجازة; أي ممتنعة بشرط عدم اللحوق، أو في حال عدمه - لأن المعلول ممتنع مع عدم تمامية أجزاء علته - فهو أفحش; لأن مطلق الفضولي كذلك.