- كشفا - في موارد الشك، وإلا فيؤخذ بإطلاق دليل النقل; أي القواعد.
ولا مانع من الأخذ بها إلا ما استدل به فخر الدين (قدس سره) تقريبا لقول العلامة (قدس سره)، فعنه أنه يبتني على مقدمات:
الأولى: أن معنى صحة بيع الفضولي قبل الإجازة، كونه في التأثير على أقرب مراتب الإمكان الاستعدادي; لاجتماع الشرائط غير الإجازة، فإذا أمكنت إمكانا قريبا حكم بالصحة.
الثانية: أن كل شرط امتنع تحققه امتنع وقوع المشروط به.
الثالثة: أن البيع إذا امتنعت صحته في زمان امتنع دائما; لأنه إذا امتنعت الصحة حينئذ تعين البطلان; لامتناع ارتفاعهما معا واقعا، والبطلان في زمان يقتضي بطلانه دائما (1).
وفيه: منع المقدمة الأولى; لعدم الدليل عليها، بل ما ذكره مصادرة عند التحقيق; فإن المدعى أنه يعتبر وجود مجيز حال العقد، والدليل أن معنى الصحة في الفضولي هو استجماعه لجميع القيود، منها وجود مجيز حال العقد.
ولو تسالمنا معه على جميع القيود، وخالفناه في اعتبار المجيز، وطالبناه بالدليل عليه، لكان الجواب بحسب هذه المقدمة: أنه لا بد في العقد من أن يكون له مجيز حاله حتى يتم مراتب الإمكان الاستعدادي.
وبالجملة: لا دليل على ما ذكره، بل إطلاق الأدلة على خلافه، وليس معنى صحة الفضولي ما ذكره، بل معناها أنه لو فرض إلحاق الإجازة به لصح فعلا، وإمكان اللحوق فعلا ولا إمكانه خارجان عنها.
بل لنا أن نقول: بالصحة فيما إذا وجد عقد وضمت إليه الإجازة، وكان