عباء بطل للغرر، فإذا ذكر القيود الرافعة للغرر - بنحو الاشتراط - ليس للمالك قبول البيع دون الشرط; للزوم الغرر.
وعلى الثاني: أي إذا وقع الشرط في تلو الإجازة، فالبحث فيه تارة: في صحة الشرط ولزومه، وأخرى: في صحة الإجازة.
والبحث الأصيل هاهنا هو الثاني، فالظاهر فيه هو اختلاف الموارد هنا أيضا، فقد تنحل الإجازة المتلوة بالشرط إلى إجازة البيع، واشتراط مستقل مذكور في تلوها، كما لو أراد اشتراط شئ مستقل، وزعم أن ذكره في تلو الإجازة يخرجه عن الشرط البدوي من غير ارتباط بين المعاملة والشرط.
ومنه ما إذا كان الشرط غير دخيل في تفاوت القيم، كما لو شرط عليه أن يعتكف لنفسه لا للشارط، أو يصلي أول الوقت، وكان غرضه عبادة الله تعالى، من غير أن يكون للشرط قسط من الثمن ولو لبا.
وقد لا ينحل ما أوقعه إلى أمرين، بل يرجع الشرط - في نظر العرف - إلي تحديد حدود الإجازة، كما لو قال: «أجزت، وشرطت أن تكون السلعة بوصف كذائي» فإن الظاهر بنظر العرف وحدة الالتزام، لا أنه التزام مستقل في ضمن التزام.
وقد يكون الشرط دخيلا في الرغبات، كاشتراط خياطة الثوب، ونحوها مما يكون له بحسب اللب قسط من الثمن، ففيه الكلام السابق، كما أن الأمر في السلعة الجزئية كما مر (1).
وأما حال لزوم الشرط في تلو الإجازة، فالظاهر أنه مبني على صحة الشروط الابتدائية.