عقد بذاته.
فإذا ثبت بدليل شرعي وجوب الوفاء، واستكشف منه اللزوم والصحة، فدل دليل على عدم الحرمة لعارض، لا يوجب ذلك عدم اللزوم، كما لا يوجب عدم الصحة.
والسر فيه: أن العلية والمعلولية ليست على حذو علل التكوين، ولهذا ترى أن الشيخ الأعظم (قدس سره) مع فرض لزوم العقد بالنسبة إلى الأصيل، فصل في حرمة التصرف بين الكشف والنقل، وقال في النقل: بعدم الحرمة، مع لزوم العقد (1).
فتحصل من ذلك: أن دليل نفي الضرر حاكم على حرمة التصرف تكليفا ووضعا، على فرض استفادة الحرمتين، ووضعا على فرض الوضع فقط، ومع رفعهما لا ضرر في اللزوم، والحرمة علة أخيرة للضرر، هذا على مبنى القوم (2).
وأما على ما سلكناه في دليل نفي الضرر: من عدم حكومته على أدلة الأحكام، بل هو حكم سياسي سلطاني من رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بما هو سلطان (3)، فلا بد في مثل المقام - الذي يكون المجيز مماطلا، وهو يوجب الضرر على المالك - من الرجوع إلى الوالي، كما رجع الأنصاري إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في قضية سمرة بن جندب، فأمر بقلع الشجرة; لقطع الفساد (4).
فهاهنا للحاكم إلزامه بالرد أو الإجازة، ولو امتنع فله الإجازة أو الرد،