ولم يتحقق المنشأ بإنشائه في عالم الاعتبار، إلا أنه تحقق منه المنشأ بنظره; فإنه أوقع التبديل بين المالين، ومقتضى السلطنة المطلقة أن يكون له إبطال هذا الإنشاء (1).
عجيب آخر; فإنه بعد الاعتراف بعدم كونه تصرفا واقعا، فمجرد كونه بنظره تصرفا لا يوجب قلب الواقع، وموضوع دليل السلطنة هو الواقع، لا ما هو بنظر شخص خطأ.
مع أن ما أنشأ المنشئ بوجوده الإنشائي، متحقق في نظره ونظر سائر العقلاء، والنقل الواقعي غير متحقق بنظره ونظر غيره، إلا أن يكون شخصا غافلا عن الحقائق.
مع أنه لو كان الإنشاء تصرفا مزاحما لسلطنة المالك، فلا بد وأن يكون محرما وغير واقع، فبطل الفضولي من رأس.
وعجيب آخر ما أفاد: من أن رد المرتهن بيع الراهن ليس موجبا لزوال عقده; لأن المرتهن ليست له سلطنة على العقد، وإنما له استيفاء دينه من العين، ومجرد العقد عليها لا يكون مزاحما لهذا الحق.
فإن مجرد الإنشاء إن كان نحو تصرف في مال الغير، لا يبقى فرق بين ملك الغير ومتعلق حقه، وإلا فلا فرق بينهما أيضا، فكما أن إنشاء الراهن ليس مزاحما لحق المرتهن، كذلك إنشاء الفضولي ليس مزاحما لشئ من حقوق المالك، فللمالك بعد هذا الإنشاء جميع التصرفات الخارجية والاعتبارية.
ثم قال: بل لو لم نقل بأن السلطنة على إسقاط العقد من السلطنة على المال، بل هو من الأحكام الشرعية، إلا أنه لا شبهة في أن هذا الذي ثبت له