بائعه» (1) فلو وقع المبيع بأي سبب - ولو من جهة فعل حيوان - بيد المشتري، سقط ضمان البائع، وبتلفه لا ينفسخ العقد، بل لو وقع في محل، وأجاز المشتري بقاءه فيه، سقط الضمان.
فموضوع سقوط الضمان هو إجازة إيصاله إلى شخص أو إلى محل، ففي مثل ذلك لا معنى للفضولية; لعدم دخالة القبض والإقباض، وعدم كونهما جزء للموضوع، هذا في العوضين الشخصيين.
وأما في الكليات التي يكون تعينها بالانطباق على المصداق، فقد يقال:
بإمكان جريانها فيها; لأن تشخيص الكلي المملوك بالفرد وتعيينه فيه، نوع من المعاملة، وهو في اللب مبادلة بين الكلي والفرد المتشخص (2).
وفيه نظر; لعدم كون إيفاء الطبيعة بمصداقها تبادلا بينهما، بل المصداق عين الطبيعة في الخارج، وإيجاد الطبيعة ليس إلا بالفرد الذي هو عينها، فإذا كان عليه من من الحنطة، فأعطى الدائن منا منها، فقد أعطى ما عليه; فإن ما عليه هو نفس الطبيعة التي هو هي فيه، فإرجاع ذلك إلى المبادلة غير وجيه.
لكن الكلي أيضا - نحو الجزئي المتشخص - لا يحتاج التعيين فيه إلي إقباض المديون، وقبض الدائن، بل لو وقع مصداق منه في يده بأي نحو كان، ورضيا بكونه مصداق الدين، صح وتعين.
فلو كان من من الحنطة في جانب من الدار وقال: «هذا ما طلبت مني» ورضي بذلك، أدى دينه، ولا يحتاج إلى القبض الخارجي، وهذا أمر عقلائي، لا يحتاج إثباته إلى مؤونة زائدة.