وعقده» بمعنى أنه فعلهما - فلا عقد الأصيلين كذلك، ولا الوكيل منهما، ولا المأذون، ولا الفضولي، ولما لم نشك في أن عقد الأصيلين ووكيلهما والمأذون منهما مشمول للأدلة، فلا نشك في عدم اعتبار ما ذكر.
بل المعتبر أن يكون للعقد والبيع والتجارة نحو ارتباط وانتساب إلي المالكين، إما بإيجاد كل منهما ركنا منه، أو إيجاد أحدهما وقبول الآخر، أو إيجاد وكيلهما، أو كونه مأذونا فيه، أو مجازا.
كما أن الأمر كذلك عند العقلاء كافة، والأدلة لا تخرج عما يفهمه العقلاء.
ولو قلنا في الأصيلين: بأن العقد الواقع بينهما كاف في وجوب الوفاء - أي يجب الوفاء على كل بالعقد الواقع بينهما، فالقعد عقدهما، فيجب الوفاء به - لم يتم ذلك في باب الوكالة والإذن، وكذا الفضولي; لعدم الصدق إلا مسامحة ومجازا.
هذا مضافا إلى ما مر أيضا: من أن الإجازة والإمضاء والإنفاذ ذاتها - بذاتها - تأبى عن صيرورة العقد بها عقد المالك (1); فإنها إجازة فعل الغير وإمضاؤه وإنفاذه، فكأنه قال: «ما فعلته وأوجدته أمضيته» كما في رواية عروة: «بارك الله في صفقة يمينك» (2) لو كان كناية عن الإمضاء.
فالصفقة اعتبرت على ما هو الواقع من كونها صفقة يمينه، فكيف يمكن أن يكون هذا الأمر المضاد - ذاتا وعنوانا وأثرا - لملاحظة كون العقد عقد الأصيل، موجبا لصيرورته كذلك حتى مجازا وادعاء، فضلا عن الحقيقة؟!