السابقة يوجب - على الأقل - انقداح احتماله، فحينئذ مع ترك الاستفصال تدل على عدم الفرق بين المباشرة والتوكيل - أن الشبهة في المقام إنما هي أن الرد هل يوجب انهدام العقد وفسخ الإنشاء أم لا؟ فمن هذه الحيثية لا فرق بين إنشاء وإنشاء بالضرورة.
نعم، لو كانت الشبهة في صحة الفضولي، يمكن القول بالاختصاص بباب النكاح.
ولو قيل: إن السكر لو أوجب سلب التمييز لم يصح الإنشاء، وإلا فلا مانع من الصحة الفعلية (1).
يقال: إن السكر - ولا سيما الحاصل من النبيذ - لا يوجب رفع التمييز; بنحو لا يفهم صاحبه معاني الألفاظ وموارد استعمالها، وإن أوجب عدم تشخيص المصالح والمفاسد، فلا يبعد القول: بصحة إنشائه واحتياجه إلى الإنفاذ، كما هو ظاهر الرواية.
مع أن الرواية تدل على صحة إنشائه واحتياجه إلى الإنفاذ، فيعلم منها أن الإنشاء منه صحيح متمش، والاحتياج إلى الإنفاذ تعبد من الشارع.
ولو قيل: إن رضاها بالتزويج معلق على اللزوم، والرضا المشروط والتعليقي لا أثر له، فلا يجوز الاتكال على الرواية (2).
يقال: إن ظنها باللزوم جهة تعليلية، وبعد ذلك رضيت به، والرضا في باب المعاملات ليس بمعنى طيب النفس، بل أعم منه، كما في عقد المضطر كما مر في محله (3).