المظهرة، أو بنائه، أو تعهده، أو إنشائه المبادلة، ولا وجه لكون رد غيره موجبا لهدم فعله.
فالعقد المتحقق من الغير يحتاج إلى نحو انتساب إلى المالك، وقبل الإجازة لم يكن منتسبا إليه حتى يقطع الانتساب، وبعدها يصير منتسبا، فلو التزمنا في رد الموجب بأنه موجب لعدم صدق العقد، وبعبارة أخرى موجب لهدم الإنشاء، فلا موجب للالتزام به في المقام.
نعم، لو قلنا بأن رد القابل أيضا موجب لذلك، فالظاهر لزوم الالتزام بذلك في الفضولي أيضا; لأنهما مشتركان في أن فعل الغير ينهدم برد صاحبه.
وقد تقدم: أن ليس للإجازة شأن إلا قبول فعل الغير وإيجابه (1)، وأن تمام ماهية البيع الإنشائي حصل بإيجاب الموجب، وقبول الفضولي لا أثر له، لا في تحقق مفهوم البيع، ولا في ترتب الأثر، فالإجازة قبول متأخر، لكن الالتزام به ضعيف.
مع إمكان أن يقال: إنه على مبنى القوم - من أن العقد مركب من الإيجاب والقبول، ولا تتم ماهية العقد إلا بهما (2) - يمكن الالتزام بأن الرد قبل القبول موجب لعدم صدق «العقد» لأن المركب إذا وجد بعض أجزائه، وتخلل بينه وبين بعض آخر المنافي، لزم منه سلب الاسم، وعدم تحققه، وعدم بقاء صورته.
وهذا بخلاف الفضولي بعد تماميته، وصدق «العقد» عليه، وحصول الرد بعد تمامية الماهية وصدق الاسم، فمقايسة الرد بعد تمامية الماهية بالرد في